موناسيبوفا نينا فيكتوروفنا (08/26/2014 الساعة 16:05:41)
مرحبًا ، يمكنك أن تكتب إلى الجار بيانًا عن التشهير للشرطة على أساس المادة 128.1 من القانون الجنائي أو التقدم بطلب إلى المحكمة لحماية الشرف والكرامة على أساس المادة 152 من القانون المدني والمطالبة بدفع تعويض معنوي وفقًا للمادة 151 من القانون المدني
المادة 128.1 من القانون الجنائي. افتراء
1. التشهير ، أي نشر معلومات كاذبة عن قصد أو تشويه سمعة شخص آخر وكرامته أو تقويض سمعته ، -
يعاقب بغرامة بمبلغ يصل إلى خمسمائة ألف روبل أو بمبلغ أو دخل آخر للشخص المدان لمدة تصل إلى ستة أشهر أو عن طريق العمل الإجباري لمدة تصل إلى مائة وستين ساعة.
2. التشهير الوارد في خطاب عام أو عمل معروض أو وسائل الإعلام ،
يعاقب بغرامة تصل إلى مليون روبل ، أو بمبلغ أجر المدان أو دخل آخر لمدة تصل إلى سنة واحدة ، أو عن طريق العمل الإجباري لمدة تصل إلى مائتي وأربعين ساعة.
3. التشهير ارتكبت باستخدام الموقف الرسمي واحد -
يعاقب بغرامة بمبلغ يصل إلى مليوني روبل ، أو بمبلغ راتب المحكوم عليه أو دخل آخر لمدة تصل إلى عامين ، أو عن طريق العمل الإجباري لمدة تصل إلى ثلاثمائة وعشرين ساعة.
4. التشهير بأن الشخص يعاني من مرض يشكل خطراً على الآخرين ، وكذلك التشهير ، إلى جانب اتهام شخص بارتكاب جريمة جنسية ،
يعاقب بغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين روبل ، أو بمبلغ راتب المحكوم عليه أو دخل آخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، أو عن طريق العمل الإجباري لمدة تصل إلى أربعمائة ساعة.
5. التشهير ، إلى جانب اتهام شخص بجريمة خطيرة أو خطيرة للغاية ، -
يعاقب بغرامة بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين روبل ، أو بمبلغ راتب المحكوم عليه أو دخل آخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، أو عن طريق العمل الإجباري لمدة تصل إلى أربعمائة وثمانين ساعة.
المادة 152 من القانون المدني. حماية الشرف والكرامة وسمعة العمل
1. للمواطن الحق في أن يطلب في المحكمة دحض المعلومات التي تحط من شرفه أو كرامته أو سمعته التجارية ، إذا لم يثبت موزع هذه المعلومات أنه صحيح. يجب أن يتم الرفض بنفس الطريقة التي يتم بها نشر المعلومات حول المواطن ، أو بطريقة أخرى مماثلة.
بناءً على طلب الجهات المعنية ، يُسمح بحماية شرف وكرامة وسمعة رجال الأعمال بعد وفاته.
2. يجب دحض المعلومات التي تشوه سمعة المواطن أو كرامته أو سمعته التجارية ونشرها في وسائل الإعلام في وسائل الإعلام ذاتها. يحق للمواطن الذي يتم نشر المعلومات المحددة بشأنه في وسائل الإعلام أن يطالب ، بالإضافة إلى دحض ، بنشر إجابته في نفس وسائل الإعلام.
3. إذا كانت المعلومات التي تشوه شرف أو كرامة أو سمعة عمل المواطن واردة في وثيقة صادرة عن المنظمة ، فيجب استبدال هذه الوثيقة أو إلغاؤها.
4. في الحالات التي أصبحت فيها المعلومات التي تشوه سمعة المواطن أو كرامته أو سمعته التجارية معروفة على نطاق واسع وبالتالي لا يمكن نشر دحضها ، يحق للمواطن المطالبة بإزالة المعلومات ذات الصلة ، وكذلك قمع أو حظر نشر هذه المعلومات عن طريق الاستيلاء عليها. والتدمير دون أي تعويض لغرض إدخال نسخ في الوسائط المدنية في وسائل الإعلام الملموسة التي تحتوي على المعلومات المحددة ، إذا كان دون تدمير نسخهم من وسائل الإعلام الملموسة ، وإزالة المعلومات ذات الصلة أمر مستحيل.
5. إذا كانت المعلومات التي تلحق الضرر بشرف المواطن أو كرامته أو سمعته التجارية متاحة على شبكة الإنترنت بعد النشر ، فإن للمواطن الحق في المطالبة بإزالة المعلومات ذات الصلة ، وكذلك دحض المعلومات بطريقة تضمن إرسال الرفض إلى مستخدمي الإنترنت.
6. إن إجراءات دحض المعلومات التي تشوه سمعة المواطن أو كرامته أو سمعته التجارية ، في حالات غير الحالات المحددة في الفقرات 2-5 من هذه المادة ، هي التي تحددها المحكمة.
7. إن التطبيق على المخالف لتدابير المسؤولية عن عدم الأداء لا يعفيه من الالتزام بأداء الإجراء المنصوص عليه.
8. إذا كان من المستحيل إنشاء شخص يقوم بنشر معلومات تشوّه شرف أو كرامة أو سمعة تجارية للمواطن ، يحق للمواطن الذي يتم نشر هذه المعلومات بشأنه تقديم طلب إلى المحكمة بمعلومات منشورة لا تتوافق مع الواقع.
9. يحق للمواطن الذي تم نشر معلومات عنه تشويه شرفه أو كرامته أو سمعته التجارية ، إلى جانب دحض هذه المعلومات أو نشر إجابته ، الحق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها نشر هذه المعلومات.
10- يجوز للمحكمة أيضاً تطبيق قواعد الفقرات من 1 إلى 9 من هذه المادة ، باستثناء الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الأضرار غير المالية ، في حالات نشر أي معلومات لا تتوافق مع الواقع بشأن المواطن ، إذا أثبت هذا المواطن أن المعلومات المحددة لا تتوافق مع الواقع. وفقًا للمتطلبات المتعلقة بنشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام ، فهي سنة واحدة من تاريخ نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام ذات الصلة.
11. تنطبق قواعد هذه المادة المتعلقة بحماية السمعة التجارية للمواطن ، باستثناء الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الأضرار غير المالية ، على حماية السمعة التجارية.
المادة 151 من القانون المدني. تعويض عن الأضرار غير المالية
إذا كان المواطن ناتجًا (معاناة جسدية أو معنوية) عن أفعال تنتهك حقوقه الشخصية غير المتعلقة بالملكية أو تنتهك سلعًا غير مادية تخص المواطن ، وكذلك في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ، يجوز للمحكمة أن تفرض على الجاني التزامًا بالتعويض النقدي عن الضرر المحدد.
عند تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار غير المالية ، تأخذ المحكمة في الاعتبار درجة ذنب الجاني والظروف الأخرى الجديرة بالملاحظة. يجب على المحكمة أيضا أن تأخذ في الاعتبار درجة المعاناة الجسدية والمعنوية المرتبطة بالخصائص الفردية للمواطن المصاب.
|